للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- المآخذ الشرعية على البطاقات الائتمانية:

عرض الآراء المطروحة في حكم التعامل بكل نوع من أنواع البطاقات:

٦ /١- الكردت كارد.

٦ /٢- شارج كارد.

٦ /٣- دبت كارد.

٦ /٤- بطاقات أخرى.

المآخذ: الكردت كارد، والشارج كارد المشروط فيها الفائدة على التأخير في السداد:

المأخذ واحد وهو أن هاتين البطاقتين تتضمنان قرضا بفائدة، وهو كاف لإبعادهما، والبحث عن بديل لهما، وهو ما سأفعله في نهاية البحث إن شاء الله.

المآخذ على: الشارج كارد الخالية من شرط الفائدة، والدبت كارد:

١- الرسوم:

أ - رسوم الإصدار، أو رسوم العضوية.

ب - رسوم التجديد.

جـ- رسوم التجديد المبكر.

د- رسوم استبدال البطاقة عند الضياع أو التلف أو السرقة.

إذا كان البنك مصدر البطاقة يأخذ هذه الرسوم على نوعي البطاقة، الدبت كارد، والشارج كارد، بمقدار واحد فلا مانع من أخذها، ولا مأخذ عليها؛ لأنها تكون عبارة عن أجر على عمل، أو منفعة تؤديه شركة البطاقة ووكلاؤها لحامل البطاقة (١) .


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ص٣٦٢، د. عبد الستار و٤١٠، رفيق، والعدد الثامن، الجزء الثاني، ص٦١٥، د. الجوهري. وانظر رأي القري في العدد السابع، ص٣٩٢، ٣٩٣؛ وانظر أيضا مجموعة دلة البركة، الحلقة الفقهية السادسة، ص٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>