للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبذة عن أحكام الوصاية على الصغار:

الوصايا: هي الإشراف على تدبير شؤون القاصر المالية، بتفويض من الولي أو القاضي، وهو يدل على أن الوصي نوعان: وصي القاضي، والوصي المختار. أما وصي القاضي: فهو الذي يعينه القاضي للإشراف على شؤون القُصَّر المالية، عملًا بالحديث النبوي: (( ((السلطان ولي من لا ولي له)) )) (١) .

وأما الوصي المختار: فهو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في تدبير شؤون القاصر المالية؛ لأن له حق اختيار من يجد فيه الصلاحية للإشراف على شؤون الصغير.

وقبول الوصاية من الكفء أو القوي عليها قربة لله تعالى فيها الثواب؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: ٢٢٠] . ويرى الحنفية والحنابلة أن ترك ذلك أولى؛ لما فيه من الخطر.

وأركان الوصاية أربعة هي: موص، ووصي، وموصى فيه، وصيغة. وضوابط الوصي أو شروطه: ستة وهي تكليف (بلوغ وعقل) وحرية، وعدالة ولو ظاهرة، وخبرة بشؤون التصرف في الموصى به (وهو الرشد المالي) وأمانة، وإسلام. فلا يصح الإيصاء إلى صبي ومجنون، ولا إلى عبد، ولا إلى فاسق أو خائن، ولا إلى غير رشيد لا يهتدي إلى التصرف الحسن في الموصى به لسفه أو مرض أو هرم أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية أمثال هؤلاء، ولا يصح إلى غير أمين، فلو ثبتت خيانته وجب عزله عن الوصية، ولا إلى كافر من مسلم؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم ولأنه متهم، قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١] . وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: ١١٨] .


(١) أخرجه الدارقطني عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>