للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا في الرخص والغلا قولان أيضًا:

الأول: ليس له غيرها.

والثاني: له قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى كما يأتي.

وقال العلامة الغزي عقب ما قدمناه عنه: هذا إذا كسدت أو انقطعت، أما إذا غلت قيمتها أو انقطعت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير، وفي البزازية معزيًا إلى المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت، فعند الإمام الأول والثاني - أولاً -: ليس عليه غيرها، وقال الثاني - ثانيًا -: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض. وعليه الفتوى، وهكذا في الذخيرة. والخلاصة بالعزو إلى المنتقى، وقد نقله شيخنا في بحره وأقره، فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء؛ لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما ومقلدهما، ولا يجوز لهما الأخذ بمقابلة؛ لأنه مرجوح بالنسبة إليه. وفي فتاوى قاضي خان: يلزمه المثل، وهكذا ذكر الإسبجابي قال: ولا ينظر إلى القيمة. وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا، وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم. وفي مجمع الفتاوى معزيًا إلى المحيط: رخص العد إلى قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ: لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه العقد والدين على هذا، ولو كان يروج لكن انتقص قيمته لا يفسد، وليس له إلا ذلك، وبه كان يفتي الإمام، وفتوى الإمام ظهير الدين على أنه يطالب بالدراهم التي يوم البيع يعني بذلك العيار، ولا يرجع عليه بالتفاوت والدين على هذا والانقطاع والكساد سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>