للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حملة الدراهم في كلام البحر على التي لم يغلب غشها نظر ظاهر؛ إذ ليس المراد إلا الغالبة الغش، كما قدمناه، وصرح به شراح الهداية وغيرهم.

والذي يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن الدراهم المغلوبة الغش أو الخالصة إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع قطعًا، ولا يجب إلا ما وقع عليه العقد من النوع المذكور فيه، فإنها أثمان عرفًا وخلقة، والغش المغلوب كالعدم، ولا يجري في ذلك خلاف أبي يوسف، على أنه ذكر بعض الفضلاء أن خلاف أبي يوسف في مسألة ما إذا غلت أو رخصت إنما هو في الفلوس فقط، وأما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فيها.

وبهذا يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف تارة والإجماع تارة أخرى. وهذا أحسن مما قدمناه عن الغزي، ويدل عليه عباراتهم، فحيث كان الواجب ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب غشها إجماعهًا، فما في الخلاصة ونحوها أولى. وهذا ما نقله السيد محمد أبو السعود في حاشية منلاً مسكين عن شيخه ونص عبارته: قيّد بالكساد؛ لأنها لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حالة بالإجماع ولا يتخير البائع، وكذا لو غلت وازدادت ولا يتخير المشري. وفي الخلاصة والبزازية: غلبت الفلوس أو رخصت، فعند الإمام الأول والثاني - أولاً -: ليس عليه غيرها، وقال الثاني - ثانيًا -: عليه قيمتها يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى. انتهى. أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض. كذا في النهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>