للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الضمير في قوله: قيد بالكساد؛ لأنها ... إلخ، للدراهم التي غلب غشها، وحينئذ فما ذكره مما يقتضي لزوم المثل بالإجماع بعد الغلاء والرخص حيث قال: فالبيع على حالة بالإجماع، ولا يتخير البائع ... إلخ. لا ينافي حكاية الخلاف عن الخلاصة والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو رخصت هل يلزمه القيمة أو ليس عليه غيرها. هذا حاصل ما أشار إليه شيخنا من التوفيق. قال شيخنا: وإذا علم الحكم في الثمن الذي غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبض، كان الحكم معلومًا بالأولى في الثمن الذي غلب جيده على غشه، إذا نقصت قيمته لا يتخير البائع بالإجماع فلا يكون له سواء، وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشتري بالإجماع، قال: وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جارٍ حتى في الذهب والفضة، كالشريفي البندقي والمحمدي والكلب والريال، فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود. انتهى ما في الحاشية، وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه، وبه ظهر أن ما ذكره الشيخ خير الدين غير محرر، فتدبر. وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زماننا، فإذا تبايعا بنوع منهما ثم غلا أو رخص بأن باع ثوبًا بعشرين ريالاً مثلاً واستقرض ذلك يجب رده بعينه غلا أو رخص، وأما الكساد والانقطاع فالذي يظهر أن البيع لا يفسد إجماعًا إذا سميا نوعًا منه؛ وذلك لأنهم ذكروا في الدراهم التي غلب غشها ثلاثة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>