للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: قول أبي حنيفة بالبطلان.

والثاني: قول الصاحبين بعدمه هو وقول الشافعي واحد. لكن قال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد: يوم الانقطاع. وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف، وفي التتمة والمختار والحقائق بقول محمد يفتى رفقًا بالناس. كذا في فتح القدير. وعلل لأبي حنيفة بأن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الفلوس والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة، وإذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية، وعلل للصاحبين بأن الكساد لا يوجب الفاسد، كما إذا اشترى بالرطب شيئًا فانقطع في أوانه لا يبطل اتفاقًا، وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية، فكذا هنا. اهـ. ففي مسألتنا الكساد لا يوجد الفساد اتفاقًا، أما على قول الصاحبين فظاهر، وأما على قول الإمام فلأنه قال بالفساد لبطلان الثمنية بانتفاء الاصطلاح عليهما، فعاد الثمن إلى أصل خلقته من عدم الثمنية، ولم توجد العلة هنا لأنها أثمان خلقة واصطلاحًا. هذا ما ظهر لي ولم أره منقولاً، فتأمله.

تنبيه: إذا اشترى بنوع مسمى من الأثمان فالأمر ظاهر. وأما إذا أطلق كأن قال: بمئة ريال أو مئة ذهب، فإن لم يكن الأنواع واحد من هذا الجنس ينصرف إليه، وصار المسمى، فإن كان منه الوماع، فإن كان أحدهما أروج من الآخر وغلب تعاملاً ينصرف إليه لأنه المتعارف، فينصرف المطلق إليه وصار كالمسمى أيضًا، وإن اتفقت رواجًا فإن اختلف مالية فسد البيع ما لم يبين في المجلس ويرضى الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>