للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رأيت بفضل الله تعالى في القنية نظير هذا، حيث قال في باب المتعارف بين البحر كالشروط برمز علاء الدين الترجماني باع شيئًا بعشرة دنانير، وجرت العادة في ذلك البلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار، فاشتهرت بينهم، فالعقد ينصرف إلى ما يتعارف الناس فيما بينهم في تلك التجارة. ثم رمز لفتاوى أبي الفضل الكرماني جرت العادة فيما بين أهل خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار، ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية، أو ثلثي دينار وطسوج نيابورية، قال: يجري على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينًا عليهم له.

وهذا نص فقهي في مسألتنا، ولله الحمد والمنة، وحينئذ فقد صار ما تعورف في زماننا نظير مسألة ما إذا تساوت النقود في الرواج والمالية، فيتخير المشتري في ما شاء من النقود الرائجة، وإن امتنع البائع لأنه يكون متعنتا كما مر.

ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقض، واختلف الإفتاء فيه، والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد أو كان معينًا، كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال أفرنجي أو مائة ذهب عتيق، أو دفع نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد، إذا لم يعين المتبائعان نوعًا، والخيار فيه للدافع، كما كان الخيار له وقت العقد، ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعًا أو قرضًا بناء على ما قدمناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>