للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسم نفقات الزراعة من المحصول فبل إخراج زكاته:

أذكر فيما يلي ما وقفت عليه من آراء الفقهاء في حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته، كما أذكر آراءهم في حسم الدين الذي على المزارع من المحصول قبل إخراج زكاته، ثم أذكر رأيي في الموضوع:

جاء في كتاب الخراج لـ يحيى بن آدم القرشي المتوفى سنة ٢٠٣ هـ:

قال يحيى: (سألت شريكا عن الرجل يزرع الأرض ببذره فيخرج له الطعام، فيرفع ما عليه ويزكي ما بقي؟ قال: لا، بل يزكي جميع ما خرج) .

... عن إسماعيل بن عبد الملك قال: (قلت لعطاء: الأرض أزرعها؟ قال: فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي) .

قال يحيى: (سألت شريكا عن الرجل يستأجر أرضا بيضاء من أرض العشر بطعام مسمى فيزرعها طعاما؟ قال: يعزل ما عليه من الطعام، ثم يزكي ما بقي، العشر أو نصف العشر، ثم قال: كما يعزل الرجل ما عليه من الدين، ثم يزكي ما بقي من ماله. وقد سألته قبل ذلك عن الرجل يكون له المال وعليه من الدين ما يحيط بماله أيزكيه؟ قال: ما يعجبني أن يمسكه، ولا يقضي دينه، ولا يزكيه) .

قال يحيى: (وكان الحسن بن صالح يرى أن يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين أكثر منه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>