للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى: (فالزارع في قوله بهذه المنزلة) .

وعن حماد بن أبي سليمان أنه قال: (يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين مثله، لأنه يأكل منه، وينكح فيه) ...

عن الحكم أن إبراهيم قال: (يزكي الرجل ماله وإن كان عليه مثله، قال: فكلمته حتى رجع عنه) . عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: (يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي، قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي) . وعن طاوس قال: (ليس عليه صدقة) .

وعن يونس قال: (سألت الزهري عن الرجل يستلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه، فقال: لا نعلم في السنة أن يترك حرثا أو ثمرة رجل عليه دين، فلا يزكي، ولكنه يزكي وعليه دينه، قال: فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين فإنه لا يزكي حتى يقضي الدين) .

عن سفيان بن سعيد قال: (فيما أخرجت الأرض الخراج قال: ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها) .

عن السائب بن يزيد قال: (سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم) .

... عن ليث عن طاوس قال: (ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله) .

... وعن هشام عن الحسن مثله.

... وعن يزيد بن خصيفة عن سليمان بن يسار مثله (١) .

وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ هـ:

.. عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم) .

... عن ميمون بن مهران قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زكي ما بقي) (٢) .

... عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل تسلف في حائط له، أو في حرثه حتى أحاط بما خرج له، أيزكي حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال: (لا نعلمه في السنة: أن يترك ثمر رجل كان عليه دين، ولكنه يتصدق وعليه دينه، فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب فإنه لا يتصدق في شيء من ذلك حتى يقضي دينه) .


(١) الخراج، ص ١٦١- ١٦٤.
(٢) الأموال، ص ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>