للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما يروى عن ابن سيرين قال: (كانوا يرصدون العين في الدين، ولا يرصدون الثمار في الدين) .

قال أبو عبيد: (فأما الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر فغير هذا) .

قال أبو عبيد: عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه، قال: قال ابن عباس: (يقضي ما أنفق على أرضه) ، وقال ابن عمر: (يقضي ما أنفق على أرضه وأهله) .

وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وعطاء، وطاوس ومكحول.

وقالوا جميعا: (أما إذا كان دينه من الذهب والورق، وعنده منهما مثله، فإنه لا زكاة عليه، فاتفقوا جميعا على إسقاطها عنه في الصامت مع الدين، واتفقوا جميعا على إيجابها عليه في الأرض مع الدين إلا من اتبع تلك الآثار) .

قال أبو عبيد: واختلفوا في الماشية فقال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي: (الماشية مثل صدقة الأرض تؤخذ منه زكاتها، وإن كان عليه دين) .

وقال أهل العراق: (الماشية مثل الصامت لا تؤخذ منه زكاتها مع الدين) .

<<  <  ج: ص:  >  >>