للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- مذهب الحنابلة:

جاء في المقنع: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين) .

قال شارحه: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من المال الظاهر من غير سؤال عن دين صاحبه، بخلاف الباطنة، وكذا الخلفاء بعده ... ) .

والرواية الثانية: (تمنع، اختاره القاضي وأصحابه ... والمذهب لا زكاة عليه مطلقا) (١) .

وذكر ابن قدامة الروايتين عن أحمد ثم قال: (وروي عن أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس: فقال ابن عمر: (يخرج ما استدان أو (٢) أنفق، على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي) ، وقال الآخر: (يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي) وإليه أذهب ألا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، ويزكي ما بقي) .

وعلق ابن قدامة على هذا بقوله: (فعلى هذه الرواية: لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزرع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة، وهذا ظاهر قول الخرقي) (٣) اهـ.

أقول: فتكون على هذا الروايات عن أحمد ثلاثا.

رأي ابن رشد: لابن رشد كلام مفيد ورأي في حسم الدين من الزكاة أنقله بنصه:

قال: (وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك.

فقال قوم: لا زكاة في مال، حبا كان أو غيره، حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي، وإلا فلا، وبه قال الثوري وأبو ثور، وابن المبارك وجماعة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب، ويمنع سواها.


(١) المقنع: ١/ ٢٩٢-٢٩٣
(٢) هكذا في النسخة التي عندي (أو) ولعلها (و) .
(٣) المغني: ٣/ ٤٢؛وانظر أيضا: ٢/ ٦٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>