للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آراء المذاهب الأربعة:

١- الحنفية لا يحسمون النفقة والدين من المحصول:

جاء في الهداية والبداية وفتح القدير: (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر أو نصفه لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار، وأجرة الحارس وغير ذلك ... بل يجب في الكل، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا) (١) .

وقال الحصكفي في الكلام على موانع الزكاة: (ولا يمنع الدين وجوب عشر) .

وقال ابن عابدين: (الكلام الآن في موانع الزكاة، لكن لما كان العشر زكاة الزروع والثمار قد يتوهم أن الدين يمنع وجوبها نبه على دفعه) (٢) .

٢- المالكية لا يحسمون الدين من المحصول:

قال الدردير: (ولا يسقط الدين ولو عينا زكاة حرث وماشية ومعدن لتعلق الزكاة بعينها، بخلاف العين الذهب والفضة فيسقطها الدين ... ) (٣) .

وذكر ابن العربي اختلاف علماء المالكية في حسم المؤنة فقال: (واختلف قول علمائنا: هل يحط المؤنة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاة ويكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس؟) .

والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوا الثلث أو الربع)) ، وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك (٤) .

. فعلى ما صححه ابن العربي فإن المالكية لا يحسمون الدين ويحسمون النفقة، وهذا مشكل، فكيف تحسم النفقة ولا يحسم الدين؟

٣- وفي مذهب الشافعي قولان في حسم الدين من الزكاة:

يقول الشيرازي:

وإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وعليه دين يستغرقه، أو ينقص المال عن النصاب، ففيه قولان:

قال في القديم: (لا تجب الزكاة فيه، لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه) .

وقال في الجديد: (تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين، وأرش الجناية) (٥) .


(١) فتح القدير: ٢/ ٨؛ ومثله في ابن عابدين: ٢/ ٦٩.
(٢) الدر المختار مع رد المحتار: ٢/ ٧
(٣) أقرب المسالك مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ١/ ٦٤٧؛ والدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٤٨٠؛وانظر: الذخيرة: ٣/ ٤
(٤) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: ٣/ ١٤٣
(٥) المهذب: ١/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>