للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلخص ما جاء في الخراج والأموال:

١- أن القائلين بحسم الدين من زكاة الزروع هم:

ابن عمر في القرض الذي أنفقه الزارع على زرعه وعلى أهله، وابن عباس، فيما انفقه على زرعه فقط.

وطاوس، وعطاء، ومكحول، وميمون، والحسن، في الدين مطلقا، وطائفة من أهل العراق.

٢- أن القائلين: إن الدين لا يحسم من زكاة الزروع هم:

ابن عباس بالنسبة للقرض لغير الزرع، والزهري، وأهل الحجاز، وعامة أهل العراق بالنسبة للدين عامة.

ولم يرد شيء عن حكم النفقة على الزرع من مال المزارع إلا ما جاء في كتاب الخراج عن عطاء أنه يرى حسم النفقة، وما جاء فيه عن شريك أنه لا يحسمها، ولكنه يحسم أجرة الأرض.

واضح أنه يلزم من يقول بجواز حسم ما ينفقه المزارع من ماله أن يقول بجواز حسم ما يستدينه للنفقة على زرعه، ولكن لا يلزم من يقول بجواز حسم ما يستدينه المزارع للنفقة على زرعه أن يقول بجواز حسم ما ينفقه من ماله.

هذا وقد اقتصر يحيى بن ادم على ذكر آراء الفقهاء، أما أبو عبيد فذكر رأيه بإسهاب، خلاصته أن الدين الصحيح الثابت على رب الأرض يحسم من المحصول للأدلة التي أوردها في حديثه.

ولكن أبا عبيد ذكر حكم الدين فقط، ولم يذكر حكم النفقة على الزرع من غير استدانة، ولا يلزم من جواز حسم الدين الذي على رب الأرض جواز حسم ما أنفقه من عنده من غير استدانة، ويلزم من عدم جوازه عدم جواز حسم النفقة. والأثر الذي أورده كل من يحيى وأبو عبيد عن عثمان بن عفان خاص بزكاة النقود وعروض التجارة، ولا تدخل فيه زكاة الزروع، لأنها لا شهر لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>