للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا- قرار الهيئة الشرعية العالمية للزكاة:

المادة (١٩) الاستثمارات في الأسهم:

كيفية زكاة الأسهم

أ- إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فلا تجب على المساهم- فردا كان أو شركة- إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه للتجارة، أما إذا كانت أسهمه للتجارة فإنه يحسب زكاتها على النحو المبين في المادة (٢٢) ، ويحسم منه ما زكته الشركة،. ويخرج الباقي إن كانت القيمة السوقية أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى،. أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة.

ب- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها على النحو المبين في المواد التالية:

المادة (٢٠) الاستثمارات في الأسهم بغرض الاحتفاظ (النماء) :

إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية، بل تقتنى لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي:

ا- إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (٢.٥ %)

ب- إذا لم يعرف ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فقد قررت الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة تأجيل البت في هذا الموضوع لحين ورود الجواب من مجمع الفقه الإسلامي بجدة

<<  <  ج: ص:  >  >>