للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة (٢٢) الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة:

إن الأسهم إذا اشتريت بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة مع ملاحظة ما ورد في المادة (١٩) (١) .

يتبين من قراءة هذين القرارين أن الاختلاف بينهما يرجع إلى اعتبار نية المساهم من المساهمة في الشركة، وعدم اعتبارها؛ هل هي بغرض المتاجرة في الأسهم، أم بغرض اقتناء الأسهم والاستفادة من ربحها؟

فقرار المجمع لم يعتبر نية المساهم في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، ولا في الحالة التي لا تخرج فيها الزكاة إذا علم المساهم مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، واعتبر نية المساهم فقط في الحالة التي لا تخرج فيها الشركة الزكاة ولا يستطيع المساهم أن يعرف مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، ولهذا اعتبر إخراج الشركة الزكاة كافيا ومبرئا لذمة المساهم من غير اعتبار لنيته، أما قرار الهيئة فإنه اعتبر نية المساهم في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، وفي الحالة إلي لا تخرج فيه الزكاة، فأوجب عليه أن يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة إذا كانت نيته المتاجرة بها سواء أخرجت الشركة الزكاة أم لم تخرجها على النحو المبين في المادة (١٩) والمادة (٢٢) ، وخالف بهذا المجمع في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة مخالفة واضحة (٢) .

أما إذا كانت نية المساهم اقتناء الأسهم للاستفادة من ريعها، فإن قرار الهيئة وافق قرار المجمع في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، وتوقف في الحالة التي لا تخرج فيها الشركة الزكاة، لأن آراء الأعضاء اختلفت فيه، وأحال الموضوع إلى المجمع، وهذا هو المطلوب من أعضاء المجمع إبداء الرأي فيه، أي إن المطلوب بحثه ينحصر في الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، ولم يستطع مالك الأسهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة.


(١) دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، الدورة الحادية عشرة ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م.
(٢) هذه المخالفة غير معروضة للبحث فلن أتعرض لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>