للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحديد معدلات لربح المضارب:

عقد المضاربة يعتبر من العقود الرضائية، يتم تحديد معدلات توزيع الربح فيه بين طرفي التعاقد بالتراضي التام بينهما. وأهم الشروط التي يجب مراعاتها عند تحديد الربح في هذا العقد هي:

أ - أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين.

ب - أن يكون مشتركًا بينهما.

جـ- أن يكون معلومًا.

د- أن يكون العلم به من حيث الجزئية، وليس من حيث الكم أو التقدير (١) .

لذلك اختلف الفقهاء في حالة إذا قال رب المال للعامل: قارضتك على أن يكون جميع الربح لي، أو أن جميع الربح لك، فهل القراض في هاتين الحالتين يعتبر فاسدًا، أم أنه إبضاع في الحالة الأولى، وقرض في الحالة الثانية. فبعضهم اعتبره فاسدًا مراعاة للفظ، والبعض الآخر اعتبره صحيحًا رعاية للمعنى، وبعضهم اعتبره على الصفتين المذكورتين.

أما إذا تم تحديد نسبة مشتركة ومشاعة بينهما من البداية، بحيث تقع بين هذين الحدين ولا تؤول إلى واحد منهما في النهاية، فأرى أنه لا حرج في ذلك كأن يضاف إلى النسبة المحددة للعامل، نسبة أخرى في حالة إذا بلغت الأرباح مقدارًا معينًا، أو ارتفعت عن العام السابق بمقدار معين، وذلك على سبيل الحافز، فلا حرج في ذلك، كأن يقول له مثلًا: قارضتك على أن نصف الربح لك، ثم يحدد نسبًا أخرى إضافية يمنحها له في حالة تجاوز الربح مقدارًا معينًا.

فذلك أشبه بالتنازل من جانب رب المال عن جزء من نصيبه في الربح للعامل، كحافز له.

ويلاحظ من ناحية أخرى وجود نهي عن تحديد مبالغ مقطوعة على سبيل العائد لأحد الطرفين. كأن يقول له: لك من الربح درهم أو مائة، والباقي بيننا مناصفة، فذلك يفسد العقد، ويقول ابن المنذر في هذا الشأن: وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٢) .


(١) انظر على سبيل المثال: الإمام النووي، الروضة: ٥/ ١٢٢.
(٢) ابن المنذر، الإجماع، ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>