للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرد على الحجج والأدلة المؤدية لمبدأ فرض الضمان

فيما يلي رد على ثلاثة الآراء المؤيدة لمبدأ فرض الضمان على البنوك الإسلامية

١- بالنسبة للرد على الاقتراح المؤيد للضمان قياسًا على الأجير المشترك:

أ - يقول صاحب هذا الاقتراح: إن فرض الضمان على البنك لا يفسد عقد المضاربة. كما يقول: إن اقتراحه بتضمين يد المضارب لا يتعارض ولا يتنافى مع أي دليل شرعي من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع الصحيح (١) .

ونبدأ الرد على هذا الادعاء بذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الموقر رقم: ٣٠ (٥/٤) الصادر عن مؤتمره الرابع بجدة عام ١٤٠٨ هـ حول سندات المقارضة وسندات الاستثمار، حيث جاء في المادة رقم (٤) من هذا القرار ما يلي:

(لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال. فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل) .

ورغم أن في هذا القرار الكفاية للرد على حجج القائلين بجواز الضمان على البنوك (عامل المضاربة) فإننا نستمر بعرض بعض الحجج التي وردت في هذا الشأن من مصادر متعددة. فبالرجوع إلى المصادر والمراجع الخاصة بمختلف المذاهب الفقهية يتضح أن أقوال جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية ـ المالكية ـ الشافعية ـ الحنابلة) حول هذه المسألة تفيد اتفاقهم على أن يد المضارب في عقد المضاربة تعتبر يد أمانة. وبالتالي لا يجوز تضمينها إلا إذا تعدى أو قصر في عمله أو خالف الشروط المتعاقد عليها في العقد، كما تفيد هذه الأقوال بأنه إذا شمل العقد شرطًا للضمان على خلاف ذلك فسد العقد (عند كل من المالكية والشافعية) أو فسد الشرط (عند الحنفية والحنابلة) . وفيما يلي أمثلة لبعض أقوال الفقهاء حول هذه المسألة:

يقول ابن المنذر في كتابه (الإجماع) :

(وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة) (٢) . ويستدل منه على عدم جواز ضمان أحد الطرفين للطرف الآخر أي مبالغ مقطوعة، تكون متعلقة بمال المضاربة، فهو قول عام يندرج تحته بطلان أي صورة من صور اشتراط رب المال لمال المضاربة، سواء تعلقت برأس المال نفسه، أو بالربح الذي قد ينتج عن دورانه. والإجماع في حد ذاته هو دليل وأصل من أصول الاستدلال.


(١) انظر: د. سامي حمود، التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة، وتطبيقاتها المعاصرة ص ٩٠.
(٢) ابن المنذر، الإجماع، ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>