للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول القاضي عبد الوهاب المالكي:

إذا شرط رب المال على العامل الضمان فالقراض فاسد،. . . دليلنا أن القراض عقد على غرر مجوز مستثنى من الأصول، فلم يجز إلا قدر ما ورد به الشرع، ولأن موضوعه على الأمانة، فإذا شرط فيه الضمان فقد عقد على خلاف موضوعه فوجب أن يفسد (١) .

ويقول الإمام الكاساني من الحنفية:

ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة (٢) .

ويقول الإمام ابن قدامة من الحنابلة:

ومن الشروط الفاسدة ما هو ليس من مصلحة العقد، كأن يشترط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، أو شرط المضارب على رب المال شيئًا من ذلك. فهذه كلها شروط فاسدة. . . ومتى اشترط شرطًا فاسدًا يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة (٣) .


(١) القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٦٤٦.
(٢) الكاساني، البدائع، ص ٣٦٠٢.
(٣) ابن قدامة المغني: ٥/٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>