للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: تأسيسًا على الحيثيات المشار إليها سابقًا، فإنه يمكن القول بأن محل النزاع في هذه المسألة هو تضمين المضارب المشترك مال المضاربة بمحض إرادته وبدون أن يكون ذلك بناء على اشتراط سابق من أرباب الأموال عند العقد، وقد سبق أن أوضحنا أن الذي يضع الشروط في هذه المضاربة ـ كما قرر مهندسوها ـ هو المضارب المشترك وليس رب المال، وبالتالي فإنه هو الذي يضمن الأموال نفسه. وبناء على هذا، أليس من الممكن القول بأن عبارات الفقهاء السابقين في مسألة اشتراط الضمان على العامل، لا تشمل ما يتنازع فيه الباحثون المعاصرون، تعني أن أئمة الفقه العظام ـ رحمهم الله أبدوا آراءهم ووجهات نظرهم في حكم اشتراط رب المال ضمان العامل مال المضاربة فاتفقوا تقريبًا على عدم جواز ذلك لما فيه من ضيق وحرج وضرر على العامل بيد أنه من النادر أن يجد المرء حديثًا موسعًا من لدن أولئك الفقهاء حول تبرع العامل بنفسه بالضمان ـ كما ذكر الأستاذ المرحوم الصدر ـ ويكاد المذهب المالكي أن ينفرد بالإشارة إلى هذا الجانب دون غيرهم، إذ إنهم اختلفوا في مدى لزوم هذا التطوع من العامل وعدم لزومه، مما يعني أن ثمة مساحة للاجتهاد في هذه المسألة التي لم تنل حظها من البحث والتحقيق والتدقيق كما نالت أختها من قبل.

وعليه، أليس من الممكن اليوم تقرير القول بأن ضمان المضارب المسمى بالمضارب المشترك أموال المضاربة في جميع الأحوال لا يتعارض مع ما تناوله السابقون من بيان وفي حول مسألة اشتراط رب المال على العامل ضمان مال المضاربة في جميع الأحوال؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>