للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: ألا يمكن اليوم النظر إلى مسألة ضمان المضارب المشترك مال المضاربة بنفسه على أن ذلك من باب النذر المعروف في الفقه؟ نعني أنه إذا تبرع المضارب بضمان مال المضاربة ـ كما اقترح المرحوم الصدر ـ ألا يمكن اعتبار ذلك التبرع من باب النذر، وبالتالي فيجب عليه الوفاء بما التزم وتعهد به، أسوة بما يجب فعله على المكلف الذي ينذر أن يصوم لله يوما، فمن المعلوم أن صوم يوم غير رمضان ليس بواجب، ولكنه يغدو واجبًا عندما ينذر المرء بذلك، وبناء على هذا، فإذا ألزم المضارب نفسه ضمان مال المضاربة، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لأنه لم يرد ـ حسب علمي المتواضع، نص صريح من الكتاب والسنة ينهي عن هذا الأمر، ويتوعد فاعله بالعقاب أو العتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>