للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – الإجارة:

عقد الإجارة هو عقد على منفعة كما يعرفه الفقهاء "عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" (١) .

والمنفعة من أركان عقد الإجارة عند الجمهور، وهي محل الإجارة عند الحنفية والحنابلة (٢) . وعند المالكية والشافعية محل الإجارة منافع أعيان، أو منافع مضمونة في ذمة المؤجر (٣) .

واشترط الفقهاء لانعقاد الإجارة على المنفعة شروطًا:

أولًا: أن تقع الإجارة على المنفعة لا على العين.

ثانيًا: أن تكون المنفعة متقومة ومعلومة علمًا ينفي الجهالة.

ثالثًا: أن تكون المنفعة مباحة لا معصية ولا طاعة مطلوب أداؤها.

رابعًا: أن تكون المنفعة مقدورًا على استيفائها.

وأما تحديد المنفعة: فقد اعتبر جمهور الفقهاء العرف في تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة وقد تتعين بتحديد مدة الإجارة أو تحديد العمل ذاته أو العمل والمدة معًا (٤) .

وتنفسخ الإجارة عند الفقهاء بانتهاء مدة الإجارة أو بهلاك العين المؤجرة أو بالإقالة. واختلفوا في انقضائها بموت أحد العاقدين، فذهب الجمهور إلى أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؛ لأنها عقد لازم (٥) .

وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنفسخ "بموت أحد العاقدين لو عقدها لنفسه كما تنفسخ بموت أحد المستأجرين أو المؤجرين في حصته فقط (٦) .

وعند الشافعية: تنفسخ بموت المؤجر في إجارة الوقف، جاء في شرح المحلى على المنهاج: "ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، ولا تنفسخ بموت مُتَوَلِّي الوقف إلا في صورة ما إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم الوقف مدة، ومات قبل تمامها فالأصح انفساخها" (٧) .


(١) المبسوط: ١٥/٧٤؛ والمغني: ص ٣١٦؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/٢؛ وحاشية قليوبي وعميرة: ٣/٦٧.
(٢) البدائع: ٥/٢٥٥٧؛ والمغني: ٦/٣.
(٣) حاشية الدسوقي والشرح الكبير: ٤/٣٣؛ وحاشية قليوبي وعميرة: ٣/٦٨.
(٤) الفتاوى الهندية: ٤/٤١١؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/١٢، ٢٣؛ والمغني: ٥/٣٢٤؛ والمهذب: ١/٣٩٦.
(٥) حاشية الدسوقي والشرح الكبير: ٤/٣٢؛ وحاشية قليوبي وعميرة: ٣/٨٤؛ ونهاية المحتاج: ٥/٣١٤؛ والمغني: ٥/٤٣١.
(٦) البدائع: ٤/٢٠٠؛ وشرح الدرر: ٢/٢٩٩.
(٧) المحلى على المنهاج بشرح قليوبي وعميرة: ٣/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>