للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفقوا كذلك على أن العرف العملي يقيد المطلق.

لكنهم اختلفوا في: تخصيص العام بالعرف العملي. والمراد به تعامل الناس ببعض أفراد العام.

فذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعرف العملي – فكلاهما يخصص العام.

وخالفهم في ذلك الشافعية، فذهبوا إلى أن العرف العملي لا يقوى على التخصيص وهنالك قاعدتان في هذا الصدد:

الأولى: إنه يجب إجراء الكلام على حقيقته المتبادرة ولا يحمل على المجاز إلاَّ بدليل

الثانية: العادة محكمة (١)

ومن هنا قرر الأصوليون أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف.

القائلون بحجية العرف:

قال صاحب الأشباه: واعلم أن اعتبار العرف والعادة يرجع إليه في مسائل كثيرة. حتى جعلوا ذلك أصلا (أي دليلًا) ، فقالوا في الأصول في باب ما يترك به الحقيقة.. تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة (٢)

وفي القنية للزاهدى (٦٨٥هـ) ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر المذهب ويتركا العرف.

قال ابن عابدين: والعرف في الشرع له اعتبار؛ لذا عليه الحكم قد يدار (٣)

وفي شرح الأشباه للبيري: والثابت بالعرف كالثابت بالنص (٤)

وفي المبسوط: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٥)


(١) ابن عابدين، نشر العرف: ٢ /١١٦.
(٢) ابن نجيم، الأشباه: ص ٩٣.
(٣) ابن نجيم، الأشباه: ص ٩٣.
(٤) ابن عادين، الرسائل: ١ /٤٦.
(٥) الحموي، غمز عيون الأبصار: ١/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>