للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اطراد العرف

مسألة: إذا اطرد العرف في ناحية هل يطرد في سائر النواحي.

مثاله: حلف لا يدخل بيتًا فدخل بيت الشعر حنث وإن كان قرويًّا.

وجهة: لأنه ثابت في عرف البادية.

وكذا: لو حلف لا يأكل الخبز، فأكل خبز الأرز – بغير طبرستان – حنث.

وقيل: إنما يحنث به بطبرستان لاعتيادهم أكله.

ولو حلف: لا يأكل الرؤوس – وعادة بلده بيع رؤوس الحيتان والصيود منفردة حنت بأكلها هناك وفي غيرها من البلاد وجهان: أصحهما الحنث (١) .

الشرط الثاني: أن يكون العرف عامًا في جميع بلاد الإسلام، وهو بالعرف الذي يكون دليلًا على الحكم - في الظاهر – كاشفًا على دليل حقيقي كالإجماع والمصلحة المرسلة.

كالعرف الذي أجاز الاستصناع، ووقف المنقول.

ذلك: لأن الإجماع لا يتم إلا من عادة المجتهدين في جميع البلاد.

- والمصلحة المرسلة خلاصتها: تأثير الحاجة العامة في التيسير.

- والعلة الضابطة لهذه الحاجة هو: العرف العام (٢) .

الشرط الثالث: أن لا يكون العرف مخالفًا.

بأن تكون عادات الناس لا يعارضها حكم من الأحكام التي أفادته الأدلة فلو خالفها بطل اعتباره.

كتعارف الناس شرب الخمر، ولعب الميسر وكشف بعض العورة من البدع العرفية التي بعد الناس عن الإسلام (٣) .

الشرط الرابع: أن يكون العرف الذي يحمل عليه صيغ المتصرفين وإعجابهم ونصوص الشارع موجودًا وقت ورودها.


(١) الزركشي المنثور: ٢ /٣٨٩
(٢) ابن عابدين: ٢ /١٢٤.
(٣) ابن عابدين الرسائل: ٢ /١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>