للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهم القواعد الفقهية في العرف وسلطانه

أثبت الفقهاء قواعد في العرف والعادة كانت أسسًا وضوابط لكثير من الأحكام الفرعية القائمة على العرف، وذكرت المجلة طائفة منها في المواد: ٣٣٦ و ٣٩ و ٦٠ - ٤٥.

ومن أهم هذه القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف القواعد التالية:

١- العادة محكمة: المجلة ٤٠.

٢- الحقيقة تترك بدلالة العادة: م ٤٠.

٣- استعمال الناس حجة يجب العمل بها: م ٣٧.

٤- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: م ٤٣.

٥- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: م٤٥.

٦- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: م ٣٩.

وقد خرج الفقهاء على هذه القواعد ما لا يحصى من فروع الأحكام وفي مختلف الأبواب الفقهية والمعاملات.

منها:

١- تقسيم مهر المرأة إلى معجل ومؤجل في الزواج، ومقدار كل منهما إذا لم يبين في عقد النكاح يرجع فيه إلى العرف.

٢- تقسيم ثمن المبيع وأجرة المأجور إذا لم يصرح به العاقدان وكان فيه عرف جار في بلد العقد، يلزم فيه الطرفان بحكم العرف.

٣- ما يعد في المبيع عيبًا مسوغًا لفسخ البيع أو لا يعد عيبًا إنما يحكم فيه العرف.

٤- تجاوز المستأجر الحدود الجائزة له في استيفاء منفعة المأجور حتى يعتبر متعديًّا ضامنًا قيمته إذا تلف إنما ميزانه العرف.

٥- كيفية حفظ الوديعة مما يعد به الوديع مقصرًا في حفظها فيضمن إن ضاعت أو غير مقصر فلا يضمن، إنما يعتبر أيضًا فيه العرف.

٦- اختلاف المعلم مع التلميذ العامل في الصناعات أيهما يستحق على الآخر أجرًا يرجع فيه إلى عرف البلدة، المجلة (٥٩٦) .

٧- وكذا في باب (الإجارة) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة، المجلة (٥٧٤) (١) .


(١) الزرقاء المدخل: ٢ /١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>