(٢) في كتابه " مالك "، مصر، ١٩٥٢م، ص٤٢٠. (٣) في كتابه " الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد – المدخل الفقهي العام " دمشق، ١٩٦٤م، ٢ /٨٣٨ هامش رقم ٢ و ٢ /٨٤٠هامش رقم١. (٤) في كتابه " المدخل للفقه الإسلامي "، القاهرة، ١٩٦٩م، ص٢٢٨. (٥) في كتابه " نظريه العرف "، عمان، ١٩٧٧ م، ص٢٣. (٦) ابن عابدين، رسالة العرف المذكورة، ٢ /١١٢. (٧) ولا يجب من إفادتنا هنا عدم استعمال لفظي " العرف " و " العادة " وعدم وجود أي توضيح في هذا الموضوع في المؤلفات السابقة حتى إننا نعثر على عبارة قريبة جدًا من تعريف النسفي للعرف عند الجصاص (المتوفى سنة ٣٧٠هـ /٩٨٠م) ، وذلك أثناء تناوله لفظ " المعروف " الذي يستعمل أيضا في معنى " العرف "، انظر " أحكام القرآن " له استانبول، ١٣٣٥ هـ، ٣ /٣٨ ومن المفيد أن نبين هنا أن هذين اللفظين وخاصة لفظة " العادة " قد استعملا غالبا في كتب الأصول بمعنى القوانين التجريبية أو المسلمات العقلية، انظر على سبيل المثال: الجويني (إمام الحرمين) ، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، دوسة، ١٣٩٩هـ، ٢ /٧٦٧، الغزالي، المستصفى من علم الأصول، مصر، ١٣٢٤هـ، ١ /٤٥، ١٧٦، ١٧٧، البخاري (عبد العزيز) ، كشف أسرار شرح أصول البزدوي، استانبول، ١٣٠٨هـ، ٣ /٢٥٩؛ الشيرازي، الوصول إلى مسائل الأصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، الجزائر، ١٩٧٩م، ٢ /٢٤١، ٢٤٢.