للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أنواع العرف والعادة:

يمكن تقسيم العرف إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة هذه هي أهم تلك التقاسيم:

١- من حيث اعتباره الشرعي وعدم اعتباره:

(أ) العرف الصحيح.

(ب) العرف الفاسد.

٢- من حيث المحيط الذي فشا فيه:

(أ) العرف العام.

(ب) العرف الخاص.

٣- من حيث ماهيته:

(أ) العرف اللفظي.

(ب) العرف العملي.

وقبل الشروع في بيان أنواع العرف يجدر بنا أن نشير إلى أن العرف يشمل المواقف السلبية، كما يشمل المواقف الإيجابية ويمكن أن نعطي مثالًا للمواقف السلبية عرف الناس في تسامحهم فيما يقع خارج البساتين مثلًا من ثمار الأغصان التي تتدلى خارج حدودها، فيجوز التقاطها دون إذن مالكها ولا يعتبر ذلك افتئاتًا على مبدأ حرمة الأموال (١) .

٣-١- أنواع العرف من حيث اعتباره الشرعي:

٣-١-١- العرف الصحيح:

العرف الصحيح هو العرف الذي لا يكون فيه تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة، فهذا النوع معتبر في نظر الشرع وله سلطان محترم.

٣-١-٢- العرف الفاسد:

العرف الفاسد هو العرف الذي يكون فيه تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة فإن كان العرف مناقضًا لما جاءت به الشريعة من أصول ومبادئ ولأحكامها الثابتة التي لا تتغير لم يكن عندئذٍ له اعتبار شرعي لأن نص الشارع مقدم على العرف (٢) .

إلا أن أحوال تعارض العرف مع الأدلة الأخرى تختلف، ولا يترتب على العرف أحيانا التعطيل المذكور بل يكون العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعي عليه أو التوفيق بينهما، فللتمييز بين حالة وحالة يجب النظر التفصيلي الذي تختلف فيه النتائج بحسب موقف العرف من الأدلة الأخرى وسنعود إلى هذا الموضوع تحت عنوان " شروط اعتبار العرف " وسنحيل القارئ على ما ورد من بيان وتفصيل لبعض المسائل في الباب الأول.


(١) رشيد باشا، روح المجلة: ١ /١٢٦؛ الدريني، المناهج الأصولية: ص ٥٧٩، ٥٨٠ هامش ١.
(٢) السرخسي، المبسوط: ١٢ /١٩٦؛ النسفي، المستصفى، مخطوط، ق ٢١٥ /ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>