(٢) انظر: القرافي، الفروق، الفرق:١٣٣، ٣ /٨٥؛ الزرقاء، المدخل الفقهي: ٢ /٨٣٤، ٨٣٥ مع الأمثلة(٣) أبو سنة: العرف والعادة، ص٢٠ ,٢١(٤) انظر أيضا: القرافي، الفروق، الفرق: ٢، ١ /٣٩ فما بعدها، والفرق: ٢٨، ١ /١٧١- ١٧٨.(٥) النسفي، المستصفى، مخطوط، ق ٢٠٨ / ب، انظر لأمثلة أخرى: ٢٠٠/ب، ٢٠١ / أ، ٢٣٠ / ب، ٢٥٩ / أويقول النسفي كقاعدة: " ويحمل العقد على ما هو المعتاد " ٢٣٤/ ب.(٦) السرخسي، المبسوط: ١٢ /٤٥.(٧) الدريني، المناهج الأصولية، ص ٧٥٩ هامش ١(٨) الزرقاء، المدخل الفقهي: ٢ /٨٤٦، ٨٤٧؛ انظر: لأمثلة عديدة مما يتعلق بدور العرف العملي في تفسير العقود، القرافي، الفروق، الفرق: ١٩٩، ٣ /٢٨٣- ٢٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute