للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفقه الحنبلي:

- المغنى لابن قدامة ٤/١٣٩.

- فتاوى ابن تيمية ٢٩ /٤١٣ و ٤٤٩ و ٥٢٥.

وفي الفقه الزيدي:

- نيل الأوطار للشوكاني ٥/١٧١.

- الروض النضير للسياغي ٣/٥٢٦ – ٥٢٧.

وفي الفقه الأباضي:

- شرح كتاب النيل لاطفيش ٩/٣١٩ و ٣٢٠.

وفي فقه المعتزلة:

- المغني للقاضي عبد الجبار ١٣ /٥٣٥ – ٥٣٧.

٧-٢ نماذج من عبارات الفقهاء في جواز زيادة الثمن في بيع النسيئة:

١- من الفقه الحنفي:

- " المؤجل أنقص في المالية من الحالّ " المبسوط ١٣ /٧٨ و ١٢٥.

" التفاوت بين النقدين والنسبة (خطأ مطبعي صوابه: بين النقد والنسيئة) في المالية " المبسوط ١٢ /١١١.

" صاحب الشرع (. . .) اعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة " المبسوط ١٢/١٨٦.

- " الثمن قد يزاد لمكان الأجل " بدائع الصنائع.

" لا مساواة بين النقد والنسيئة " لأن العين (= الحاضر) خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل " بدائع الصنائع ٥/١٨٧.

- " يزاد على الثمن لأجل الأجل " تبيين الحقائق ٤ /٧٨.

- " عن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحالّ، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية " تبين الحقائق ٤/٧٨.

- " من تتميم التماثل (بيد البدلين) المساواة في التقابض، فإن للحال مزية على المؤخر" شرح فتح القدر ٧ /٧.

- " يزاد في الثمن لأجله " حاشية ابن عابدين ٥ /١٤٢.

-

<<  <  ج: ص:  >  >>