وفي الفقه الحنبلي:
- المغنى لابن قدامة ٤/١٣٩.
- فتاوى ابن تيمية ٢٩ /٤١٣ و ٤٤٩ و ٥٢٥.
وفي الفقه الزيدي:
- نيل الأوطار للشوكاني ٥/١٧١.
- الروض النضير للسياغي ٣/٥٢٦ – ٥٢٧.
وفي الفقه الأباضي:
- شرح كتاب النيل لاطفيش ٩/٣١٩ و ٣٢٠.
وفي فقه المعتزلة:
- المغني للقاضي عبد الجبار ١٣ /٥٣٥ – ٥٣٧.
٧-٢ نماذج من عبارات الفقهاء في جواز زيادة الثمن في بيع النسيئة:
١- من الفقه الحنفي:
- " المؤجل أنقص في المالية من الحالّ " المبسوط ١٣ /٧٨ و ١٢٥.
" التفاوت بين النقدين والنسبة (خطأ مطبعي صوابه: بين النقد والنسيئة) في المالية " المبسوط ١٢ /١١١.
" صاحب الشرع (. . .) اعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة " المبسوط ١٢/١٨٦.
- " الثمن قد يزاد لمكان الأجل " بدائع الصنائع.
" لا مساواة بين النقد والنسيئة " لأن العين (= الحاضر) خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل " بدائع الصنائع ٥/١٨٧.
- " يزاد على الثمن لأجل الأجل " تبيين الحقائق ٤ /٧٨.
- " عن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحالّ، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية " تبين الحقائق ٤/٧٨.
- " من تتميم التماثل (بيد البدلين) المساواة في التقابض، فإن للحال مزية على المؤخر" شرح فتح القدر ٧ /٧.
- " يزاد في الثمن لأجله " حاشية ابن عابدين ٥ /١٤٢.
-