للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- من الفقه الشافعي:

- " الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد " الأم ٣/٦٢.

" مائة صاع أقرب أجلًا من مائة صاع أبعد أجلًا منها أكثر في القيمة " الأم ٣ /٨٨.

- " الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة " الوجيز للغزالي ١/٨٥، وانظر المجموع للنووي ٦ /٢٢.

- " الأجل يأخذ جزءًا من الثمن " المجموع للنووي ١٣ /٦.

- " الأجل يقابله قسط من الثمن " مغني المحتاج ٢/ ٧٨.

- " الأجل يأخذ قسطا من الثمن " حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/٧٧و١٨٣

٣- من الفقه المالكي:

- " النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة " الموافقات ٤/ ٤١.

" الأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة، إذ لا يسلم الحاضر في الغائب (= المؤجل) إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة، وهو الزيادة " الموافقات ٤ /٤٢.

- " جعل للزمان مقدارًا من الثمن " بداية المجتهد ٢ /١٠٨.

- " لأن له، أي للأجل، حصة من الثمن " بلغة السالك ٢ /٧٩.

- " لأن له، أي للأجل، حصة من الثمن " ويختلف قربًا أو بعدًا " حاشية الزرقاني على خليل ٥ /١٧٦.

- " لأن له (للأجل) حصة من الثمن " الدسوقي على الشرح الكبير ٣ /١٦٥.

٤- من الفقه الحنبلي:

- " الأجل يأخذ قسطًا من الثمن " فتاوى ابن تيمية ٢٩ /٤٩٩.

- " إذا تساوى النقد والنسيئة، فالنقد خير " الجواب الكافي لابن القيم ص ٣٨.

٥- من الفقه الزيدي:

- " يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء " نيل الأوطار ٥/١٧٢ بتصرف قليل.

- " بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز " الروض النضير ٣/٥٢٦.

٦- من الفقه الأباضي:

- " يلزم للأجل قسطًا من الثمن، فيزيد الثمن بالأجل وطوله، وينقص بعدم الأجل وبقصره " شرح كتاب النيل لأطفيش ٩/٣١٩ و ٣٢٠.

٧- من فقه المعتزلة:

- " يلزم بتأخيره زيادة عوض " المغني للقاضي عبد الجبار ١٣ /٥٣٥.

- " لا يجوز مع كمال العقل أن يؤخر حقه إلا لزيادة مع سلامة الحال، فيجب في تأخير العوض لزوم هذه الزيادة " نفسه ١٣/٥٣٥.

" إذا أخره سنة وجب به من الزيادة مقدار ما بين الانتفاع به نقدًا وإلى سنة " نفسه ١٣/٥٣٦.

" قد عملنا أن من له الحق على غيره تلحقه مضرة بتأخيره كما لو لحقه ذلك بإتلاف ثوبه " نفسه ١٣/ ٥٣٦، وانظر ١٣/٣٣٢ و ١١/٧٨.

٧-٣ الاستدلال على جواز الزيادة في الثمن لأجل التقسيط:

القرض (إن أجل) لا تجوز فيه عند أحد من الفقهاء الزيادة لأجل الأجل، أما البيع المؤجل فتجوز فيه الزيادة للأجل عند جمهور الفقهاء، وقد نقلنا عن عباراتهم ما يشفي غليل الباحث.

ولكننا مع ذلك لا نرى أن في عباراتهم إثباتًا كافيًا على جواز الزيادة المذكورة لاسيما وأن بعض القدامى والمعاصرين ينازعون في هذا الجواز، كما أن المسألة لا تخلو من التباس، فالزيادة لأجل الزمن هي ربا، فكيف جازت في البيع دون القرض؟

نريد هنا أن نثبت جوازها في البيع دون القرض، مبينين بعض الفروق بين البيع والقرض، مما جعل حكمهما مختلفا في هذه الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>