للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧-٥ مسوغات الزيادة في الثمن الآجل أو المقسط:

١- الزمن: ذكرنا في هذه الورقة أن الزيادة في الثمن الآجل أو المقسط قد تكون لموضع الأجل ألا تذكر قول الفقهاء: إن الزمن حصة من الثمن؟ وهذا أهم ما عُنينا بإثباته في هذه الدراسة.

٢- المخاطرة: لكن قد يزاد في الثمن الآجل أو المقسط لأسباب أخرى مثل المخاطرة، وأعني بها مخاطرة التخلف أو التأخر عن السداد، أو مخاطرة توى (= هلاك) الدين، فقد يصير الدين تاويًا، بعبارة الفقهاء، أي معدومًا، بعبارة المعاصرين، وهناك مخاطرة أخرى، وهي مخاطرة تقلبات الأسعار، وهي مخاطرة ارتفاع الأسعار بالنسبة للبائع، وهبوط الأسعار بالنسبة للمشتري.

٣- الخدمة: كما قد يزاد في الثمن المؤجل أو المقسط لأجل الخدمة (خدمة الدين) فالدين يحتاج إلى إثبات في دفاتر التاجر الدائن، ومحاسبة، ومتابعة، ومطالبة، وتذكير، واحتمال متابعة الكفيل، أو التنفيذ على الرهن (= الضمان) . . . الخ.

وعلى هذا فإن الثمن المؤجل أو المقسط يمكن أن ينطوي على زيادة لأجل الزمن، والمخاطرة، والخدمة، في صورة علاوة أو عمولة أو استرداد مصاريف (انظر تعليقي على كتاب " نحو نظام نقدي عادل " للدكتور محمد عمر شابرا ص ٣٥٤) .

ولكن إذا استحق الدين، أو ثبت في الذمة، فلا يجوز أن يزاد فيه بعد ذلك لأي من هذه الأسباب الثلاثة.

٧-٦ جواز الزيادة في بيع السلم أيضا:

بيع السلم هو نظير بيع النسيئة ففي بيع السلم: الثمن معجل والمبيع مؤجل، وفي بيع النسيئة: المبيع معجل والثمن مؤجل.

ومن الجائز في بيع السلم أن يكون الثمن فيه أقل من ثمن البيع الحالّ، أي يخفض فيه الثمن لتعجيله، أو يزاد في المبيع لتأجيله.

وقد صرح الفقهاء، لدى كلامهم عن حكمة بيع السلم، أو عن الأدلة العقلية لجوازه، بأن البائع في بيع السلم يرتفق بتعجيل الثمن (لحاجته إلى المال) ، والمشتري يرتفق برخص الثمن.

انظر المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٢٦ و ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٩١- ٩٢، والاختيار للموصلي ٢ /٤٧، والفتاوى لابن تيمية ٢٠/٥٢٩، وأعلام الموقعين لابن القيم ١ /٤٠٠، وزاد المعاد له أيضًا ٥ /٨١٤ – ٨١٥و ٨٢٣، والمغني لابن قدامة ٤/٣١٢، والأم للشافعي ٣ /٦٢ و ٨٦، وكفاية الأخيار للحصني ١/٤٨٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/١٥٣، والمغني للقاضي عبد الجبار ١٣/٥٣٥ – ٥٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>