للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور علي أحمد السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقيقة أن كلمة الدكتور وهبة أثارت في النفس أشياء، ولكن لابد أن ندخل في هذا الموضوع دون رجوع إلى الوراء ما دام المجمع الموقر قد بحث هذا الموضوع لأنني أخشى أن يكون ما يسمى بأجور خدمات يختلط مع الفوائد المركبة التي تأخذها البنوك العقارية في أكثر الدول الإسلامية فوائد مركبة وليست فوائد بسيطة.

ثم نشرع في موضوعنا، البيع بالتقسيط من حيث المبدأ، بعض الإخوة الباحثين تحدثوا عن مشروعيته واستدلوا عليها ولكن فتوى المجمع بإباحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بضوابطه الشرعية – وهو بيع بالتقسيط – فيه إباحة لبيع التقسيط، ولذلك لا نريد الخوض في هذا الموضوع مرة أخرى ما دمنا قد بحثناه من قبل واصدر المجمع الموقر رأيه فيه، ولكن الأمور التي تعرض لها الإخوة الباحثون مع بحثي أيضا هي نقاط لها أهميتها وتحتاج إلى أن يقول المجمع الموقر رأيه فيها.

النقطة الأولى: زيادة البيع الآجل عن الحالّ: مبدأ الزيادة ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه، وذهب أيضا جمهور الباحثين إلى جوازه، لكن أحد الإخوة الباحثين رأى أن هذا غير جائز حتى ولو لم يذكر النقد،أي ولو لم يكن نقدًا بكذا ونسيئة بكذا وإنما باع بيعة واحدة دون ذكر النقد وكان هذا البيع الآجل أكثر من البيع الحالّ، قال الأخ الباحث: " هذا غير جائز شرعًا خلافًا للجمهور" هو نفسه قال: " خلافًا للجمهور " وأخذ يبين الأدلة التي ذهب إليها، ولكن الأبحاث الأخرى فيها رد على الأخ الكريم الباحث، لأن هناك من الآثار ما يبين جواز البيع الآجل بثمن أكثر من البيع الحالّ من حيث المبدأ أما إذا ذكر النقد والنسيئة، هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، هنا الإشكال، أيجوز هذا أم لا يجوز؟ فبعض الأخبار تبين أن هذا غير جائز، لكن الأبحاث الموجودة، بعد البحث والتمحيص وجمع الأخبار، بينت في معظمها أن المراد هنا – هو بنقد بكذا ونسيئة بكذا – أن ينصرف المتبايعان دون تحديد بيعة واحدة، ثم هناك من الأخبار، ما يبين أنه إذا اتفق الاثنان على بيعة واحدة نقدًا، أو نسيئة إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى سنة، وإذا وقع البيع باتًّا في مجلس العقد دون الانصراف فإن هذا البيع جائز، الأبحاث التي بين أيدينا بأدلتها تبين هذا، ما عدا البحث الذي انفرد ببيان عدم جواز أن يكون البيع الآجل أعلى ثمنًا من البيع الحالّّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>