للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الكريم اللاحم:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظتى متجهة إلى بحث الأستاذ الفرفور، وقد جعل ضوابطًا، لم تذكر في العرض لبيع التأجيل والبحث يدور حول بيع التأجيل ولم يتعرض لبيع التقسيط بالتفصيل، وإن كان المقصود بالعنوان هو التقسيط، والتقسيط – طبعًا – لا يكون إلا ببيع الأجل، الملاحظة العامة على البحث هو أنه لم يستوف الموضوع فهو مقتضب لا يفي بالغرض المطلوب في هذه النقطة.

الملاحظة الأولى: تتعلق بالضابط الأول الذي قال فيه: أن يكون هناك فاصل بين مجلس السوم ومجلس العقد، وهذا نوقش وتم التوصل إلى أنه لا فرق بين أن يكون فيه فاصل أو ليس فيه فاصل لأن الحقيقة واحدة، ففي نظري أنه لا يختلف الواقع بين ما إذا تم العقد والاتفاق متصلًا بالعرض بين الثمن حالًّا والثمن مؤجلًا أو كان هناك فاصل مصطنع: سكوت أو انتقال، فلا فرق بين الصورتين في الحقيقة والواقع.

وكذلك لي ملاحظة حول الضابط الثالث: المؤيد الفقهي، والكتابة غير واضحة، فأنا أطلب ضبطها، ثم دخل في تفصيل هذا الضابط، وبقراءة ما كتبه يتبين أنه ليس ضابطًا للجواز أو المنع بل هو طريق لاستيفاء الأقساط التي حلت ولم تسدد وحالة العقد في هذه الصورة إذا حلّ بعض الأقساط ولم تسدد ما الإجراء لتسديدها؟ وهل يبقى العقد صحيحًا أو ينفسخ؟ وهذا هو الذي ذكر تحت هذا الضابط، فهو ضابط أو قاعدة لاستيفاء الأقساط التي حلت ولم تسدد وحالة العقد هل يستمر نافذًا أو ينفسخ ويكون البائع له حق فسخ العقد واسترجاع المبيع، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>