للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر العلامة ابن القيم اثني عشر عقدًا أجاز فيها الفقهاء المانعون أيضًا بيع الشيء قبل قبضه وهي:

١- بيع الميراث قبل قبض الوارث له.

٢- إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.

٣- إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه.

٤- ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.

٥- غلة ما وقف عليه، حيث له أن يبيعها قبل قبضها.

٦- الموهوب للولد إذا قبضه، ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.

٧- إذا أثبت صيدًا، ثم باعه قبل القبض جاز.

٨- الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض، ويدل عليه حديث ابن عمر (١) ، قال ابن القيم: "نص الشافعي على الميراث، والرزق يخرجه السلطان، وخرج الباقي على نصه".

٩- بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه.

١٠- إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه، حكاه صاحب المستوعب وغيره، وذكر أبو البركات في المحرر أنه لا يجوز.

١١- إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه، حكاه صاحب المستوعب.

١٢- إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه، وكذلك إذا أتلف له مالًا، وأخرج عوضه – ومنع صاحب المحرر من ذلك كله.

وقد ذكر كذلك جواب المانعين عن هذه الصور والفرق بينها وبين التصرف في المبيع قبل القبض بأن الملك فيه غير مستقر، فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل، بخلاف هذه الصور حيث إن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال (٢) .


(١) روى أحمد: ٢/٣٣، ٨٣، وابن ماجه: الحديث ٢٢٦٢، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: ٢/٤٤ بسندهم عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: (كنا نبيع الإِبل بالنقيع – بالنون سوق المدينة، وبالباء مقبرتها – كنا نبيع بالذهب، ونقضي بالورق ... فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومه، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء) .
(٢) شرح ابن القيم على سنن أبي داود: ٩/٣٨٦-٣٨٨، الفروق: ٣/٢٨٢، ٢٨٣، وبدائع الصنائع: ٨/٣١٠١، والمجموع شرح المهذب: ٩/٢٧٠، ٢٧١، والمغني لابن قدامة: ٤/١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>