للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وغيره، وابن ماجه ولفظه قال: ما كسب الرَّجل كسبا أطيب (١) من عمل يده، وما أنفق الرَّجل على نفسهِ وأهله وولدهِ وخادمهِ فهو صدقة.

٢ - وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يختطب أحدكمْ حزمةً على ظهره خير له من أي يسأل أحداً فيعطيه، أوْ يمنعهُ.

رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

٣ - وعن الزبير بن العوَّام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكمْ (٢) أحْبُلَهُ (٣)، فيأتي بحزمةٍ من حطب على ظهره فيبيعها فيكفَّ (٤) الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أمْ منعوا. رواه البخاري.

٤ - وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلسٌ (٥) نلبس بعضه، ونبسط بعضه وقعب (٦) نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هاذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهمٍ مرَّتين، أو ثلاثاً؟ قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما


(١) لم يوجد كسب أفضل من كد يده كما قال صلى الله عليه وسلم.
أ - (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه) رواه النسائي.
ب - (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم) رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب. وقال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة، وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب، والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. قال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما عمل يده لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدي وغيره، وعموم الحاجة إليها أهـ عيني ص ١٨٦ جـ ١١.
(٢) والله لأن يذهب أحدكم فيجمع عيدان الوقود فيبيعها بشيء يقيه ذل السؤال أفضل عند الله من الشحاذة والدناءة والحاجة.
(٣) جمع حبل مثل فلس وأفلس. قال ابن المنذر، إنما فضل عمل اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل قال صلى الله عليه وسلم: (خير الكسب تيد العامل إذا نصح).
(٤) فيمنع السؤال، ويبعد الفقر: ويلزم القناعة ويتحرى المروءة والهمة.
(٥) كساء يلي ظهر البعير تحت القتب شبهها به للزومها ودوامها، ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه (كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية) أهـ.
(٦) إناء فخار.

<<  <  ج: ص:  >  >>