(٢) الجهاد في سبيل الله. (٣) العفائف. (٤) سكان البوادي الكفار بعد إسلامهم، والفرار منهم واختيار سكن غير سكن الكفرة العصاة، قوم يفارقون الكفرة الجهلة ويتبعون دين الإسلام ويصاحبون الأخيار الأبرار، فمن الكبائر الرجوع إلى وطن الكفرة. (٥) فاعلة الوشم والموشومة مفعولة، والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه بأبرة، ثم يذر عليها النيل ونحوه. (٦) الذي وقع عليها الوشم. (٧) قال الحسن وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية "ثمن الكلب حرام" وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال، وكره أبو هريرة ثمن الكلب ورخص في كلب الصيد خاصة، وبه قال عطاء والنخعي، وقال بعض أصحاب مالك: الكلب المأذون في إمساكه يكره بيعه ويصح، ولا تجوز إجارته نص عليه أحمد، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم يجوز، وقال مالك في الموطأ: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أ. هـ (عيني). (٨) أجرة الزانية حرام إجماعاً وكذا مهرها. (٩) أي طلب من الله تعالى إبعاد المصورين من رحمة الله تعالى لأن عملهم حرام بالإجماع وفاعله يستحق اللعنة والطرد من رأفته، وجاء أنه يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وظاهر الحديث العموم ولكن خفف منه تصوير ما لا روح فيه كالشجر ونحوه. أ. هـ. (عيني). قال النووي قال العلماء: تصوير الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن =