للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَنْ أعان ظالماً بباطلٍ لِيُدْحِضَ (١) به حقاً فقد بَرِئ (٢) من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أكل درهماً من رباً فهو مثل ثلاثةٍ وثلاثين زنية، ومن نبت لحمهُ مِنْ سُحْتٍ (٣) فالنار أولى به (٤) " رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبيهقي لم يذكر: مَنْ أعان ظالماً، وقال: إن الربا نَيْفٌ وسبعون باباً: أهْوَنُهُنَّ باباً مِثْلُ مَنْ أتى أمهُ في الإسلام، ودرهمٌ من رباً أشد من خمسٍ وثلاثين زنيةً، الحديث.

١٧ - وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل (٥) أمهُ، وإن أربى الربا (٦)

استطالة الرجل في عرض أخيه" رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد، وقد وثق.

١٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حُوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمهُ" رواه ابن ماجة والبيهقي كلاهما عن أبي معشر، وقد وُثق عن سعيد المقبري عنه، ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سعيد وهو واهٍ عن أبيه عن أبي هريرة، وتقدم بنحوه.

[الحوب] بضم الحاء المهملة، وفتحها: هو الإثم.

إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله

١٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُشترى الثمرةُ حتى تُطْعَمَ (٧)، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قريةٍ فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله (٨) " رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢٠ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: "ما ظهرَ في قومٍ الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله" رواه أبو يعلى بإسناد جيد.

٢١ - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قومٍ يظهرُ فيهم الربا إلا أُخذوا بالسَّنَةِ، وما من قومٍ يظهرُ فيهمُ الرِّشا (٩)


(١) ليبطل، من دحضت الحجة: بطلت وأدحضها.
(٢) برئ: بعد وخرج من دين الله ودين رسوله.
(٣) كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله.
(٤) جهنم أحق به.
(٥) أقلها في العقاب الفاحشة في والدته، والزنا قبيح وعاقبته وخيمة، فما بالك في محرمه؟
(٦) أكثر الفواحش وأكبرها غيبة أخيك المسلم، والسعي بالفساد، وإباحة التحدث بما يكرهه.
(٧) يتم نضجها ويبدو صلاحها.
(٨) سخطه وانتقامه، ونزع البركة.
(٩) جمع رشوة: ما يعطيه الشخص لحاكم، وغيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريده، ورشوته رشواً: أعطيته رشوة فارتشى: أي أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>