(٢) فهو كاذب لا كافر إلا أنه لما تعمد الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة التي حلف بها، قال عليه الصلاة والسلام: فهو كما قال من التزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة، لأنه وقت ثان إذا كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له. قال ابن حجر: وحاصله أنه لا يصير بذلك كافراً، وإنما يكون كالكافر في حال حلفه بذلك خاصة. أهـ ص ٣٩٤ جـ ١٠ (٣) أي لا يصح النذر في شيء لا تملكه ولا يلزمك الوفاء به. (٤) الدعاء بطرده من رحمة الله مثل إعدامه. (٥) الذي ينسب إليه الخروج من الملة الحنيفية السمحاء مثل إعدامه وفقدان روحه. (٦) قال القسطلاني: هو قزمان. أهـ. لا يترك للمؤمنين صغيرة ولا كبيرة إلا عاقبهم ورد كيدهم وحاربهم بجد وشجاعة وإذ به يثأر وينتقم من المشركين وينافق في الباطن فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في جهنم لعدم إخلاصه للجهاد في سبيل الله ونصر دينه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك معجزة له صلى الله عليه وسلم إذ رأى على وجه قزمان الرياء والاندفاع إلى الأذى والدفاع بنية الرياء والسمعة والشهرة والصيت ولا يقصد بذلك وجه الله ونصر دينه، قال تعالى: "ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد =