للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ


= سادساً: يحرم من دخول الجنة (قطع الله ميراثه).
سابعاً: لم يجلب عليه ماله الذي تركه إلا كل خزي ولا ثواب له البتة في إبقائه (بعد ما شبع).
وافهم أخي قول الله تعالى: [آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً] من سورة النساء: أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم فتحروا فيهم ما أوصاكم الله به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض (فريضة من الله) أي يأمركم ويفرض عليكم (إن الله كان عليما) بالمصالح والرتب (حكيما) فيما قضى ودبر. أهـ بيضاوي.
وقال النسفي: والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو على حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعملوا أيهم أنفع لكم فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع وأنتم لا تدرون تفاوتها فتولى الله ذلك فضلاً منه ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير (فريضة) أي فرض ذلك فرضاً (عليما) بالأشياء قبل خلقها (حكيما) في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها. أهـ.
تعريف الوصية من فقه الشافعية
هي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق وعتق بصفة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى:
أ -[من بعد وصية يوصى بها] الآية من سورة النساء.
ب - وقوله صلى الله عليه وسلم "المحروم من حرم الوصية" الحديث.
وقال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أن من مات من غير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ والأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال مات على غير وصية. وكانت واجبة في صدر الإسلام فنسختها آية المواريث كما تقدم وبقي استحبابها في ثلث التركة فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصى في الصحة أو المرض لاستواء الكل في كونه تمليكاً بعد الموت. وتكره الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إن أجازها باقي الورثة المطلقو التصرف لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة) رواه البيهقي بإسناده، وكذلك تكره الوصية بالزائد على الثلث لأجنبي ولا تنفذ إلا إن أجازها الورثة أيضاً. وأركانها أربعة: (موص) ويشترط فيه تكليف وحرية اختيار (وموصى له) ويشترط فيها عدم المعصية في الوصية له سواء كان جهة أو غيرها، فإن كان غير جهة اشترط فيه أيضاً كونه معلوماً أهلاً للملك فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية، ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به، ولا لميت لأنه ليس أهلاً للملك (وموصى به) ويشترط فيه كونه مباحاً يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح بمزمار وطنبور ولا بما لا ينقل كأم ولد فإنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر (وصيغة) ويشترط فيها لف يشعر بالوصية كأوصيت له بكذا، أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي، ولا بد لاعتبار الوصية من شاهدي عدل فلا تعتبر الكتابة ولا الختم مثلاً بعد الموت إلا بالشهادة.
(تنبيه) الإيصاء هو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت وإن لم يكن فيه تبرع كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه فإنه واجب ولو في الصحة إن ترتب على تركه ضياع الحقوق التي عنده أو عليه كالودائع والديون التي لا تعرف إلا بإيصاء أهـ من تنوير القلوب ص ٣٣٣.
والذي فهمته من خلاصة الأحاديث:
أ - الحرص على أداء حقوق الناس وإظهارها في مذكرة محفوظة عنده خشية الموت فلا يمكن أن يؤدي ما عليه فيحاسب حساباً عسيراً ويرهن حتى تسمح أصحاب الأمانات والديون فإن أوصى طهرت ذمته ونقت صحيفته وحسنت خاتمته.
ب - ثم يوصي بصدقة جارية ما استطاع يدوم ثمرها بعد مماته ويخلد ذكراه ويتضوع شذاه كما قال صلى الله عليه وسلم "إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". =

<<  <  ج: ص:  >  >>