فيها أو كالصريح على إملاءِ نبذ منه يحصل بالوقوف عليها الإِحاطة بجميع معاني ما ورد فيه على طرف من الإجمال، ولا يخرج عنها إلا زيادة شاذة في حديث ضعيف أو منكر، إذ لو
= سعد بن معاذ بين عمودين، ولما يلزم على ذلك من اختلاف الحاملين في سرعة المشي أو عدمها أو ذهاب أحدهما يميناً والآخر شمالاً فيحصل ضرر للميت، وإن كان الميت ثقيلاً يزاد على ذلك بحسب الحاجة، ولا يحمل الجنازة إلا الرجال. ويسن المشي أمامها وقربها والإسراع بها والتفكر في الموت وما بعده وكره اللغط والحديث في أمور الدنيا ورفع الصوت إلا بالقرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به الآن، لأنه شعار للميت فتركه مزر به وما في القليوبي من كراهة ذلك أيضاً إنما هو باعتبار ما كان في الصدر الأول كما قاله الرملي وقال في حاشية المنهج: ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرها لم يبعد. لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضاً للكلام فيه وفي ورثته. وقال ابن زياد اليماني في فتاويه ٨: وقد عمت البلوى بما يشاهد من اشتغال المشيعين بالحديث الدنيوي وربما أداهم إلى الغيبة فالمختار اشتغال أسماعهم بالذكر المؤدي إلى ترك الكلام أو تقليله، ويكره القيام لمن مرت به جنازة إن لم يرد الذهاب معها والأمر بالقيام لها منسوخ، ويكره اتباعها بنار ولو في مجمرة، واتباع النساء للجنازة إن لم يتضمن حراماً وإلا حرم. ويستحب لمن رأى الجنازة أن يقول عند رؤيتها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر (هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) أو يقول سبحان الحي الذي لا يموت أبداً (الخامس) دفنه وأقله أن يدفن في حفرة تمنع رائحته والسبع عنه مستقبل القبلة، وأكمله أن يدفن في قبر بعمق قامة وبسطة ويوسع قدر ذراع وشبر على يمينه، وأن يوجه للقبلة وجوباً فإن لم يوجه نبش ووجه إن لم يتغير ويجعل في لحد إن صلبت الأرض، وفي شق إن كانت رخوة، وأن يقول من يدخل فم القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن يقال اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره فقد ورد أن من قيل عند دفنه ذلك رفع الله العذاب عنه أربعين سنة، ويجعل خد الميت على كثيب تراب (فائدة) يؤخذ من محل دفنه كف تراب، ويقرأ عليه سورة القدر سبع مرات ويذر على كفنه فإنه لا يعذب، ثم سشد عليه ويهال التراب وبعد تمام الدفن يسن أن يجلس واحد على القبر يلقنه بلغة يفهمها إن كان الميت بالغاً عاقلاً غير نبي ولا شهيد فيقول: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيا ورسولاً وبالقرآن إماماً وبالقبلة كعبة وبالمؤمنين إخواناً وورد "إن الميت إذا لقن يأخذ أحد الملكين بيد صاحبه ويقولان مالنا ولرجل قد لقنه الله حجته". ويسن أن تمكث جماعة بعد دفنه يدعون ويسألون التثبيت قدر ما ينحر الجمل ويفرق لحمه لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" فيقولون اللهم اغفر له وراحمه نصف المدة واللهم ثبته عند السؤال باقيها، وأن يرش القبر بماء بارد، وأن يوضع عليه نحو حجر. ويحرم البناء على المقبرة الموقوفة إلا لنبي أو شهيد أو عالم أو صالح. ويحرم دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة كضيق الأرض وكثرة الموتى، ومن مات في سفينة وتعذر دفنه في البر يحل أن يوضع بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه بين لوحين مثلاً ويرمى في البحر، وأن يثقل بنحو حجر ليصل إلى القرار فهو ألوى. ويسن تعزية أهل الميت قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام، ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفي تعزية الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص من عددك. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر ليدفن فيها، وإن أمن تغيره إلا من كان قريباً من مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو مقبرة قوم صالحين فيجوز نقله بلا كراهة ولو زادت المسافة عن يوم إن أمن تغيره قبل الوصول إليه، ولو اعتاد أهل بلدة التنقل إلى مقبرة بلد آخر جاز نقله إليها بلا كراهة أيضاً. =