(٢) الأمر للندب: أي يسن له أن يصلى ركعتين بنية الاستخارة، ويتذلل لمولاه عسى أن يرشده إلى الصواب، ويقيه شر الزلل، ويلهمه التوفيق، ويسدد خطاه، ويمنع عنه السوء، ولا تجزئ الركعة الواحدة ولا تضر الزيادة على الركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبى أيوب: (ثم صل ما كتب الله لك) أي صل الركعتين بعد أن تؤدى الواجب عليك من صلاة فريضة أو سنة مؤكدة أو راتبة: أي تنتهز فرصة صلاتها بعد إتمام ما عليك. قال الشوكاني: فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة والسنن الراتبة، وتحية المسجد، وغير ذلك من النوافل، وقال النووي في الأذكار: إنه يحصل التسنن بذلك. وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر، فإذا صلى راتبة أو فريضة، ثم هم بأمر بعد الصلاة، أو في أثناء الصلاة لم يحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة. قال العراقى: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها، ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة، فالظاهر حصول ذلك. أهـ. (٣) فيه أنه لايضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل، وأنه لا يضر الفصل بكلام آخر. يسير خصوصاً إن كان من آداب أبواب الدعاء. (٤) أطلب منك الخير والهداية إلى الرشد لأمشى في طريق ترضاها، وعاقبتها نجاحى وفلاحى ويمنى ويسرى لأنك أعلم .. (٥) أطلب منك قوة تساعدنى على المضى في الخير، وتمنعنى عن السير لأنك قادر ومريد. (٦) حياتى، وما يؤنس به، ويزيدنى كمالا وجمالا. (٧) نهاية حالى.