أ - (يأيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ١٠ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون ١١ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ١٢ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) ١٣ من سورة الصف. القرض كما قال العلماء الفقهاء في كتب الفقه وهو تمليك الشيء على أن يرد مثله، وهو سنة مؤكدة، وقد يجب للمضطر، ويحرم لمن يستعين به على معصية. وأركانه أربعة: الصيغة والمقرض والمتعاقدان، والصيغة نحو أقرضتك، ويقول الآخذ: قبلت، ويجوز إقراض كل ما يجوز فيه السلم (١) مما ينضبط، أما ما لا ينضبط (٢) فلا يجوز إقراضه العجين كالخميرة والخبز وزنا، وأجازه بعضهم عدا، وعليه العمل في الأمصار، ويرد المقترض مثل ما اقترض، ولا يجوز قرض نقد أو غيره بشرط جر منفعة للمقرض كأن يرد زيادة، أو يرد ببلد آخر، فلورد زائدا قدرا أو صفة بلا شرط فلا بأس ولا كراهة، ولو شرط أجلا فالشرط لغو، وللمقرض مطالبته قبل حلوله، ويسن الوفاء بالتأجيل فإن شرط المقرض في القرض الأجل لمنفعة تعود عليه فسد القرض، ويصح الاقراض تبشرط الإشهاد والكفيل والرهن. أهـ تنوير القلوب ص ٢٧٢.