مسلم ويهودي تحت هدم ولأحدهما مال ولم يعرف المسلم ولا ذو المال فليقدر ويكفنا من ذلك المال، ويصلى عليهما، والنية بالدعاء للمسلم ويدفنان، ويبقى ذلك المال موقوفًا.
فصل -٦ - :[في حنوط الميت]
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر. قال ابن عمر لما حنط سعيد بن زيد:"وأيّ شيء أطيب من المسك". وقال عطاء: والكافور أحب إلي منه.
ومن الواضحة: ونحوه لأشهب. في المجموعة قال: وإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترًا، وإن أجمرتها شفعًا فلا حرج، ثم تبسط الثوب الأعلى، وتجعل الأوسع ثم الأوسع فالأوسع من باقيها، ثم تجعل الحنوط بين أكفانه.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وتجعل الحنوط على جسده وبين أكفانه،