اعلم أن أصول الفرائض سبعة: أربعة لا تعول, وثلاثة ربما عالت, فإذا كان في الفريضة نصفا وما بقي, أو نصفا ونصفا فأصلها من اثنين؛ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان.
وإن كان فيهما ثلث وما بقي, أو ثلث وثلثان, أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة؛ لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة.
وإن كان فيها ربع وما بقي, أو ربع ونصف وما بقي, فهي من أربعة؛ لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة.
وإن كان فيها سدس وما بقي, أو سدس وثلث وما بقي, أو نصف وثلث وما بقي فهي من ستة؛ لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة.
وإن كان فيها ثمن وما بقي, أو ثمن ونصف وما بقي, فهي من ثمانية؛ لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية.