للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان فيها ربع وثلث, أو ربع وسدس فهي من اثني عشر وهو أقل عدد له ربع؛ ولأن الربع من أربعة, والسدس من ستة, والأربعة توافق الستة بالإنصاف, فاضرب نصف أحدهما في كل الآخر تكون اثنا عشر وهو أقل عدد له ربع وثلث وسدس صحيح.

وإن كان فيها ثمن وثلث, أو ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين؛ لأن الثمن من ثمانية, والسدس من ستة, والستة توافق الثمانية بالإنصاف فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكون أربعة وعشرون وهو أقل عدد له ثمن وسدس صحيح.

فهذه السبعة هي أصول حساب الفرائض, فما كان أصله من اثنين أو ثلاثة وأربعة أو ثمانية فهي التي لا تعول مجال, وما كان أصله من ستة أو اثني عشر أو أربعة وعشرين فربما عالت, وسيأتي شرح ذلك مبينا, إن شاء الله.

وعلم أنه إذا كان الوارث المحيط بالمال واحد فتصح فريضته من واحد, وإذا كانوا جماعة كبنين أو أخوة ففريضتهم تصح من عددهم, وإن كانوا ذكورا وإناثا أثنيت عدد الذكور وحملته على عدد الإناث فمنه تصح فريضتهم, ولم يدخل هذا في الأصول السبعة؛ لأن القسمة على العدد فلا يحتاج فيه إلى حساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>