للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها]

[فصل-١ - في القراءة في الصلاة]

روى أن الرسول عليه السلام قال: ((لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن)).

وروى من حديث جابر أنه قال: ((كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلها إلا وراء إمام)) والصحيح أنه موقوف على جابر؟

م وقال أبو حنيفة: ما قرأ من القرآن أجزأه.

ودليلنا عليه ما ذكرناه.

ومن المدونة وافتتح صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الصلاة بالحمد لله رب العالمين.

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال مالك: ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة سراً ولا جهراً، إمام أو غيره، وهي السنة، وعليه أدركت الناس، وأما في النافلة فواسع

<<  <  ج: ص:  >  >>