قال ابن القاسم: ومن وهب شقصًا من دار للثواب ففيه الشفعة، فغن سمى العوض فبقيمته إن كان مما يقوم أو بمثله في المقدار والصفة إن كان عينًا أو طعامًا أو ما يُقضى بمثله كانت الهبة بيد الواهب أو كان قد دفعها، وإن كان قد وهب على عوض يرجوه ولم يسمه فلا قيام للشفيع إلا بعد العوض.
وهذا في كتاب الشفعة مذكور.
[(٢) فصل فيمن امتنع من دفع هبة وهبها لغير ثواب]
ومن وهب هبة لغير ثواب فامتنع من دفعها قضي بها عليه للموهوب، ولو خاصمه فيها الموهوب في صحة الواهب، ورفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها، فمات الواهب قبل قبض الموهوب فإنه يُقضى بها للموهوب إن عدلت ببينته؛ كالمفلس يخاصمه الرجل في عين سلعته فتوقف السلعة، ثم يموت المفلس أن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة، ولم لم يقم الموهوب فيها حتى مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح، وقد تقدم أكثر هذا.
[(٣) فصل: فيمن استعار ثوبًا فضاع عنده فحلف على أن يغرم الثوب وحلف المعير على عدم القبول]
قال مالك: ومن استعار ثوبًا فضاع عنده فحلف المستعير بالطلاق ثلاثًا إن لم