للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع عشر] فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو أوصى بالولد أو بزرع أو ثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا أو أوصى بثلث غلة حائطه أو بغلة ثلثه.

[(١) فصل: فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو أوصى بولدها لرجل وبرقبتها لآخر]

ومن العتبية: قال أصبغ عن ابن وهب: فيمن قال: أوصيت لفلان بما

ولدت جاريتي هذه أبداً, فإن كانت يوم أوصى حاملاً فهو له, وإن لم تكن

يومئذ حاملاً فلا شيء له, ولو حدث بها بعد ذلك حمل لم يكن له فيه شيء,

ولربها بيعها إن شاء.

ومن كتاب محمد واراه لأشهب: وإذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر, فهو كذلك لهذا ما تلد ما دام حياً, وعليه نفقتها, فإذا مات فرقبة الأمة

للموصى به بالرقبة.

وهذا أصوب من قول ابن وهب

قال ابن المواز: وهذا إن لم تكن يوم أوصى حاملاً, فإن كانت حاملاً

يومئذ, فليس له إلا حملها فقط.

قال: ومن أوصى لرجل بما تلد غنمه أو بصوفها أو بلبنها وبرقبتها لآخر

فنفقتها على صاحب الغلة, وله ما كان عليها من صوف تام يوم مات, وما في

ضروعها من لبن وما في بطونها من ولد وما تلد بعد ذلك إلى مماته, ثم هي

لصاحب الرقاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>