للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[كتاب جامع لأبواب متفرقة]]

[الباب الأول]

في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

[الفصل ١ - الأصل في حكم المصراة والتعريف بها]

قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

قال مالك: وهذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي.

قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب، وقال قد جاء ما يضعفه (أن الغلة بالضمان). قال: وسألت عنه مالكاً فكأنه ضعفه قال أشهب: وهو لوردها بعيب وقد أكل لبنها فلا شيء عليه للبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>