[[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة]
[(١) فصل: في تصدق الرجل بماله كله]
ومن كتاب محمد والعتبية قال مالك: يجوز للرجل أن يتصدَّق بماله كله في صحته؛ وقد فعله الصِّدِّيق رضي الله عنه.
وقال سحنون في العتبية: إذا تصدَّق بجُلّ ماله ولم يكن فيما أبقى منه ما يكفيه رُدَّت صدقته, وإن كان فيما أبقى منه ما يكفيه لم تُرَدّ.
قال غيره من البغداديين: نحن نكره له ذلك, وليبق على نفسه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد دلنا أن الإبقاء على الوارث أولى, فإبقاء المرء على نفسه أكثر وأولى من الإبقاء على الوارث.
[المسألة الأولى: في تصدق الرجل بماله كله على أحد بنيه]
قال مالك في الكتابين: ويُكْرَه أن ينحل أحد بنيه ماله كُلّه أو جُلّه مثل أن يفعل ذلك للصغير ويدع الكبير, قيل له: أَفْيُرَدُّ؟ فلم يقل في الرد شيئاً.
أشهب: قلت له: فالحديث في الذي نحل ابنه عبداً له, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أَكُلَّ ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا, قال