بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
[كتاب الوكالات]
[الباب الأول]
القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله
] الفصل ١ - في مشروعية الوكالة]
م والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى:} فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ {[الكهف:١٣]
وقوله تعالى:} فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ {[النساء:٦] والأوصياء كالوكلاء, ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها وجعل وكيله ينفق عليها. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى له شاتين بدينار, فباع واحدة بدينار وأتاه بشاة ودينار, فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. والإجماع على جواز الوكالة للمريض وللغائب فالحاضر مثل ذلك.